السيد محسن الخرازي
121
عمدة الأصول
فيما إذا لم يكن بعض الأطراف محلّ الابتلاء ثمّ إنّ المستفاد من هذه الأخبار هو الترخيص مع عدم الابتلاء بالتصرف بحسب طبعه بالنسبة إلى بقية الأفراد من أطراف العلم الإجمالي وإن كانت في معرض شرائه في الآتي وعليه فليس الخارج عن محلّ الابتلاء في مثل هذه الروايات مختصا بما إذا كان في بلاد بعيدة بحيث لا يصل اليد إليها أصلا فتدلّ هذه الروايات على توسعة ما في معنى الخروج عن محلّ الابتلاء كما لا يخفى « 1 » . ويعتضد ذلك بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام فيمن رعف فامتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إنائه هل يصلح الوضوء منه ؟ قال إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه « 2 » حيث جعل فيه كون الماء وظاهر الإناء من قبيل الخروج عن محلّ الابتلاء وعدم تنجز التكليف فتدبّر جيدا . ثمّ إنّ الخروج عن محلّ الابتلاء يوجب عدم تأثير العلم الإجمالي فيما إذا كان حدوث العلم الإجمالي متأخرا عن خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء أو مقارنا معه إذ معهما لا يحصل العلم بالتكليف المنجز كما لا يخفى . وأمّا إذا علم بخروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء بعد العلم بالتكليف فلا أثر للخروج المذكور إذ الشك حينئذ في السقوط بعد ثبوت التكليف والاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني ويؤيده ما ورد من إراقة الماء في المشتبهين والتيمم إذ لو كان فقدان أحدهما يكفي في سقوط التكليف لامر به مع أنّه لم يأمر بذلك بل أمر بإراقتهما معها فتدبّر جيدا . نعم لو كان العلم بالخروج علما بالخروج من أوّل الأمر بحيث يشك في التكليف من أوّل الأمر كتبدل العلم التفصيلي بالشك الساري فلا موجب للاحتياط ولا فرق في ذلك بين أن يكون زوال العلم بالتكليف بالعلم الوجداني على الخروج أو بقيام الإمارة على الخروج من أوّل الأمر لوحدة الملاك .
--> ( 1 ) راجع تسديد الأصول / ج 2 ، ص 213 . ( 2 ) الوسائل / الباب 8 من أبواب الماء المطلق .